السيد محمد تقي المدرسي
294
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
الساق أو أكثر حتى الفخذ ففيه دية الرِّجْل كاملة ، أما لو قُطِع ما دون مفصل الساق ففيه الدية بحساب المسافة إلى مفصل الساق . 3 - في العيوب والأضرار التي تصيب الرجلين بسبب الجناية : الحكومة . 13 - دية الأصابع 1 - قطع أصابع اليدين : دية كاملة ، وكذلك قطع أصابع الرّجْلَين فيه دية كاملة . 2 - في كل واحدة من الأصابع عُشر الدية ( 10 % ) . 3 - دية كل إصبع تُقسّم على عدد أناملها ، ففي الإبهامين تُقسّم على اثنين ، وفي سائر الأصابع على ثلاثة . 4 - شلّ الإصبع بسبب الجناية : ثلثا دية الإصبع . 5 - قطع الإصبع المشلولة : ثلث دية الإصبع . 6 - انفصال الظفر بالجناية ، مع الإنبات سليماً : خمسة دنانير ، ومع عدم الإنبات ، أو الإنبات أسود فاسداً : عشرة دنانير ، وفي قطع بعض الظفر : بحسب المساحة . 7 - في إصابة الأصابع بعيب أو اعوجاج أو تغيّر اللون أو أي ضرر آخر : الحكومة . 14 - دية العمود الفقري والنخاع 1 - كسر العمود الفقري وعدم إمكانية إصلاحه : دية كاملة . 2 - إذا أدّت الجناية إلى تحدّب العمود الفقري ، أو عدم إمكانية الجلوس أو المشي : دية كاملة . 3 - إذا عولج الكسر فصلح تماماً أو ذهب التحدّب كاملًا : مائة دينار . 4 - ظهور أية عيوب أو أضرار بسبب الجناية على العمود الفقري : الحكومة . 5 - قطع النخاع من دون إمكانية المعالجة : دية كاملة . 6 - قطع النخاع مع إمكانية المعالجة والعودة إلى السلامة : الحكومة . 7 - إذا أدّى قطع النخاع إلى بروز عيوب وأضرار في أعضاء أو أجزاء أخرى من البدن ، فإن كان فيه دية مقدّرة شرعاً ، تُضاف دية العضو المتضرّر إلى دية النخاع ، وإن لم يكن له دية مقدَّرة يُضاف الأرش إلى دية النخاع .